Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 324

  1. حرف الظاء
  2. القاعدة الخامسة [الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الخامسة [الظاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الظاهر يسقط اعتباره إذا تبين الحال بخلافه (١).

وفي لفظ: "لا معتبر بالظاهر إذا تبين الأمر بخلافه (٢)، أو إذا قام الدليل بخلافه" (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الظاهر يأخذ حكمه إذا لم يعارضه ما هو أقوىَ منه، وما هو أقوى من الظاهر البينة، والدليل كما سبق قريباً، والحال ونفس الأمر أي واقع الحال، فإذا عارض الظاهر واقع الأمر أو الدليل والحجة سقط اعتبار الظاهر ولم يعتد به لضعفه أمام ما هو أقوى منه. وهذه القاعدة بمعنى القاعدة الآتية "لا عبرة بالظن البين خطؤه".

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصلاة إلى غير جهة القبلة بدون تحرٍ باطلة.

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيراً ثم تبين أنه غني، تلزمه الإعادة عند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله تعالى.

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنه فقيراً مسلماً فظهر أنه كافر فلا تجزئه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 324 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.