Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 329

  1. حرف الظاء
  2. القاعدة السابعة [خطأ الظن]
  3. رابعا: ومن المسائل التي اختلف فيها على قولين أو استثنيت من القاعدة.

يصح البيع، قولان: والأظهر الصحة لأنه ظهر أنه باع مال نفسه.

ومنها: إذا رأوا عدواً فخافوه فصلُّو صلاة الخوف ثم ظهر أنه كان بينهم خندق أو نهر أو حاجز حصين. قالوا: الأصح وجوب القضاء.

ومما استثني: خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية - وقع الطلاق.

ومنها: إذا رأى المتيمم ركباً - أي جماعة مسافرة - فظن أن معهم ماءً توجه عليه طلب الماء منهم - وانتقض تيممه - وإن لم يجد عندهم ماءً. فعليه إعادة التيمم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 329 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.