Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 6, halaman 332

  1. حرف الظاء
  2. القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة التاسعة [الظهور والانكشاف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الظهور والانكشاف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بهذه القاعدة انكشاف ما كان مستوراً قبل الحكم، وظهوره مخالفاً للحكم السابق، فهل ينقض الحكم بانكشاف خلافه أو يبقى؟

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال لزوجته: أنت طالق يوم يقدم فلان، فقدم نصف النهار، فحين قدومه تبين أن الطلاق قد وقع في أول اليوم - وانكشف ما كان مستوراً وعلم ما كان مجهولاً -. فتجري ما أحكام الطلاق من أول اليوم على حقائقها.

ومنها: إذا جرى قسمة مال المفقود في دار الإسلام - وقد أنفق أولاده على أنفسهم من ماله - ثم ظهر أنه حي، فهل ترد النفقة وتبطل القسمة؟ خلاف.

ومنها: إذا ادعت زوجة المتوفى أو المطلق أنها حامل وحصلت على النفقة ثم ظهر أن حملها كاذب، فهل تسترد النفقة منها؟ والمختار رد النفقة.

ومنها: قد ضمن - أي كفل - عن رجل ديناً فأدى المدين - الأصيل - إلى الدائن عرضاً - أي سلعة عوضاً عن دينه - فيسقط ضمان الضامن بهذا الأداء، ثم ظهر أن السلعة المؤداة مستحقة لغير المدين، فهل يرجع الدائن على الكفيل - إذ ظهر أن الدين لم لم يؤدى - خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 6، ص 332 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.