Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 335

  1. حرف العين
  2. القاعدة الأولى [العادات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الأولى [العادات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العادات الأصل فيها العفو وعدم الحظر. أو الإباحة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العادات: جمع عادة، والعادة فَعْلة من العَوْد، أي التكرار، والمراد بها: كل أمر يتكرر ويعاد إليه. أو هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا له مرة بعد مرة.

فمفاد القاعدة: أن ما اعتاده الناس وعرفوه وعلموا بموجبه فالأصل فيه الإباحة وعدم المنع، إلا إذا قام الدليل الشرعي على منعه لفساده أو ضرره أو مخالفته لأحكام الشرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اعتياد المسلمين تعطيل الأعمال يوم الخميس والجمعة أو يوم الجمعة فقط.

ومنها: جريان عادة الناس على التعامل في العقود بكل ما دل على مقصود المتعاقدين وتراضيهما.

ومنها: الأسماء التي جاءت في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ معلقاً بها أحكاماً شرعية فما كان عِلْمُ حدِّه ومعناه باللغة أو الشرع فالمرجع فيه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 335 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.