Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 354

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثالثة عشرة [العام]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة عشرة [العام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العام في الأشخاص مطلق في الأحوال (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العام: لغة هو الشامل.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: هو كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. أو هو كل لفظ وضع لمتعدد (٢). أو هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً كالرجال، أو معنى كَمَنْ وما.

والمطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل كرجل.

أو هو الدال على الماهية من غير دلالة على الوحدة أو الكثرة.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا ورد عاماً في الأشخاص فهو مطلق في الأحوال حيث لا يجوز تقييده بحال دون أخرى إلا بدليل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أكرم العلماء. فله إكرام كل عالم مهما كان عربياً أو أعجمياً صغيراً أو كبيراً، أو فقيراً أو غنياً، أبيض أو أسود، وليس له تخصيص أو تقييد فئة دون أخرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 354 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.