Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 229

  1. حرف الهمزة
  2. القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]
  3. أولا: ألفاظ ورود القاعدة

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال"

"إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (١) ".

وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (٢) ".

وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما (٣)

وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 229 (SanadKitab #14596, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.