Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 361

  1. حرف العين
  2. القاعدة السادسة عشرة [العام المقبول]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ذهب مكان أنفه المقطوعة يوم الكُلاب (١) - حيث اتخذ أنفاً من فضة فأنتن.

فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر هذا الخبر رخصة خاصة لعرفجة، فلم يجوِّز أن يستعمل الرجل الذهب في شيء.

وعند غير أبي حنيفة يجوز للرجل أن يتخذ أنفاً أو سناً من ذهب أو يضبب أسنانه ويشدها بذهب. وهذا أعدل وأدل على سماحة الإسلام ويسر الدين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 361 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.