Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 364

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثامنة عشرة [العبادات البدنية]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثامنة عشرة [العبادات البدنية]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العبادات البدنية لا تجرى النيابة في أدائها (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العبادات نوعان: عبادات مالية، وعبادات بدنية، ونوع ثالث، وهو عبادات مالية بدنية.

فالعبادات المالية تجري النيابة في أدائها: كالزكاة، والصدقة، والعبادات المختلطة بدناً ومالاً يجوز أيضاً النيابة في أدائها عند الحاجة كالحج والعمرة.

فمفاد القاعدة: أن العبادات البدنية الخالصة - كالصلاة والصيام - لا تجري النيابة في أدائها، ولا يجوز التوكيل فيها؛ لأن المقصود بها اختبار سر العبادة وخلوص الطاعة لله ﷾، وهذا لا يتحقق مع النيابة.

وقال الشافعي ﵀: ولو أن رجلاً صام عن رجل بأمره ثم يجزه الصوم عنه، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان؛ لأن الأبدان تُعبِّدَت بعمل فلا يجزى عنها أن يعمل غيرها - ليس الحج والعمرة للخبر ولأن فيهما نفقة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 364 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.