Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 378

  1. حرف العين
  2. القاعدة السادسة والعشرون [المقاصد]
  3. رابعا: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة السادسة والعشرون [المقاصد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ (١). أو للمعاني دون الألفاظ (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها بمقاصد المتعاقدين لا بالألفاظ التي يستعملونها، إلا إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تهمل الألفاظ. وينظر القاعدة ١٠٨ من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال وهبتك هذه الدابة بمائة، كان هذا عقد بيع لا عاقد هبة؛ لذكر العوض.

وقد سبق ذكر مثل هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام (٩٦ - ٩٨)

رابعاً: ومما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: بعتك هذا بغير ثمن. لم يكن هبة، وكان عقداً باطلاً,

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 378 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.