Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 412

  1. حرف العين
  2. القاعدة الخامسة والأربعون [عقد الذمة - عقد الأمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الخامسة والأربعون [عقد الذمة - عقد الأمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عقد الذمة أقوى من عقد الأمان (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

عقد الذمة: العقد: إلزام على سبيل الأحكام (٢).

والذمة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم (٣).

فمفاد القاعدة: أن الكفار المعاهدين الذين أومنوا على دمائهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم بأداء الجزية، فإن عهدهم هذا أقوى وأوثق من عقد الأمان للكافر الذي يدخل دار الإِسلام دخولاً مؤقتاً غير دائم.

والفرق بين الذمي والمستأمن: أن الذمي مقيم في دار الإِسلام بعهد مؤبد. تجرى عليه بموجبه أحكام الإسلام مقابل أداء الجزية، فهو مستسلم وخاضع لأحكام الإسلام.

وأما المستأمن فهو حربي دخل دار الإسلام بأمان مؤقت لتجارة أو عمل لوقت محدد ثم يعود إلى بلاده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إن الذمي إذا قُتِل فإن ديته مثل دية المسلم، أو نصف دية المسلم، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 412 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.