Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 449

  1. حرف العين
  2. القاعدة السابعة والستون [العلم بالأصل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السابعة والستون [العلم بالأصل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العلم في حق الأصل يغني عنه في حق التبع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة فرع لقاعدة "التابع تابع". "فالتابع لغيره في الوجود تابع له في الحكم".

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا علم حكم الأصل ففي العلم به علم بحكم التبع ضرورة؛ لأن التابع لا ينفصل عن متبوعه ولا ينفرد عنه بأحكامه، إلا استثناءً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

من اقتدى بإمام ينوي صلاته - ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة - أجزأه أيهما كان -؛ لأنه بنى صلاته على صلاة الإِمام وذلك معلوم عند الإمام.

ومنها: من اقتدى بإمام ولم يدر أصلاته قصر أو إتمام فنوى أنه إن كان الإمام متمّاً أتم أو قاصراً قصر فصلاته صحيحة.

ومنها: إذا علم براءة الأصيل عن دينه - أو علم أداءه ما عليه - أغني ذلك عن العلم ببراءة الكفيل عن الكفالة؛ لأن الكفيل تابع للأصيل المكفول.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 449 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.