Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 454

  1. حرف العين
  2. القاعدة السبعون [عمد الصبي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السبعون [عمد الصبي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عمد الصبي وخطؤه سواء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة لا تختص بالصبي بل يدخل في حكمها كل من كان قاصر العقل أو فاقده أصلاً أو طروءاً، فالصبي قاصر العقل وناقصه، والمجنون فاقد العقل - إذا كان جنونه مطبقاً - وإذا كان يُجن ويفيق فهو في حال جنونه فاقد العقل، ويدخل في حكمها السكران من مباح أو بإكراه أو بخطأ -

فمفاد القاعدة: أن الصبي ومن في حكمه غير مكلف لعدم القصد لضعف العقل أو فقده، فلذلك فإن ما يجنيه - وإن كان في الظاهر عمداً - فهو يعتبر خطأ ويعامل معاملة المخطيء لا العامد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصبي - وكذلك المجنون - إذا قتلا إنساناً عمداً، فلا قصاص عليهما باتفاق؛ إذ يعتبر عمدهما خطأ والدية على العاقلة في أصح الأقوال.

فلا خلاف بين الفقهاء في عدم القصاص من الصبي والمجنون وأشباههما، ولكن اختلفوا في أمرين: الأول: هل تجب دية الخطأ أو دية العمد؟ فالأكثرون على أن الواجب دية الخطأ، وهي دية مخففة وعلى العاقلة، وأما دية العمد فهي مغلظة ومن مال القاتل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 454 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.