Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 469

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثامنة والسبعون [ضابط في الوصية - اختلاف الحقوق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والسبعون [ضابط في الوصية - اختلاف الحقوق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عند اختلاف الحقوق تجرى المزاحمة في الثلث (١). أو المال المعين (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذا الضابط يختص بالوصايا المتعددة، ولكن يمكن أن ينطبق على بعض شروط توزيع مال الوقف، أو توزيع صدقات مخصوصة على قوم مخصوصين.

فمفاد القاعدة: أنه إذا وجد اختلاف في الحقوق المتعلقة بالمال، وكان المال لا يسعها فإنه تجرى المزاحمة فيها. والمراد بالمزاحمة قسمة المال بالحصص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى بأن يُحج عنه، ويعتق رقبة، ويطعم عنه، وكان الثلث لا يسعها، فإن الثلث يقسم بين الوصايا بالحصص. فما خرج للحج يحج عنه من حيث يبلغ لأنه هو الممكن من تحصيل مقصود الموصي، ويعتق عنه جزء رقبة.

ومنها: إذا شرط الواقف أن يقسم ربع مال الوقف بين أناس بأعيانهم وحدد لكل جماعة مبلغاً محدداً، ثم تبين أن الربع لا يفي بالمطلوب فإنه يقسم بينهم بالحصص.

ومنها: إذا أمر بتوزيع صدقات - زكاة أو غيرها - بين الأصناف

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 469 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.