Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 477

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثالثة والثمانون [شهادة الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

القاعدة الثالثة والثمانون [شهادة الظاهر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

عند الخصومة القول قول من يشهد له الظاهر (١).

وفي لفظ: "عند المنازعة القول قول من يشهد له الظاهر" (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إذا اختصم اثنان في شيء وكل منهما يدَّعيه - ولا بيِّنة لواحد منهما - فإن من يشهد له الظاهر - أي دلالة الحال- يكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف يستحق الشيء المتنازع عليه.

وينظر القاعدة رقم (٧٢)، والقاعدة (١٠٧)، من قواعد حرف الحاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها.

اختصم اثنان في دابة أو ثوب وأحدهما راكب الدابة أو لابس الثوب - ولا بيَّنة لواحد منهما، فإن القول للراكب واللابس مع يمينه؛ لأن الظاهر شاهد له.

ومنها: من أعطى غزلاً لحائك لينسجه له ثوباً، فيقول الحائك له: هذا لا يكفي لما تطلبه، فيأمره أن يزيد من عنده بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك.

فإن اختلفا في الزيادة - وكان وزن غزله - مناً واحداً، أو كيلو غراماً واحداً - فلما وزن النسج كان وزنه منوين أو كيلين، فالقول في الزيادة قول

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 477 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.