Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 479

  1. حرف العين
  2. القاعدة الرابعة والثمانون [ترجيح الوارد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الرابعة والثمانون [ترجيح الوارد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عند المعارضة يترجح الوارد على المورود عليه (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة تمثل مرجحاً من المرجحات عند تعارض أمرين مختلفين، ومفادها: أنه إذا تعارض أمران مختلفان - ولم يمكن الترجيح بينهما - وكان أحدهما وارداً على الآخر، فإن الوارد يترجح جانبه على المورود عليه؛ لقوة الوارد وضعف المورود عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

اشترى ابن سيارة واشترط الخيار لأبيه ثلاثة أيام، فهذا الاشتراط يكون للأب وللابن، فإن نقض الأب البيع في خلال مدة الخيار انتقض، وإن أجاز أحدهما العقد فهو جائز. فإن نقض الأب وأجاز الأبن. بمحضر من البائع فالسابق منهما أولى وإن كان منهما معاً - أحدهما أجاز والآخر نقض - فالنقض أولى من الإجازة؛ لأن النقض يرد على الإجازة، وأما الإجازة فلا ترد على النقض؛ لأن البيع المنقوض لا تمكن إجازته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 479 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.