Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 481

  1. حرف العين
  2. القاعدة السادسة والثمانون [العوائد المشتركة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

القاعدة السادسة والثمانون [العوائد المشتركة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد - خصوصاً البعيدة الأقطار (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

العوائد: جمع عادة: والمراد بها: كل أمر متكرر من غير علاقة عقلية - كما يقول الأصوليون - أو هي: كل أمر متكرر تقبله العقول السليمة والفِطرَ المستقيمة.

والمراد بالعوائد: الأعراف السائدة.

ومفاد القاعدة: أن الأعراف والعادات التي تنتشر وتشيع بين الناس وبها يتعاملون وبها تُخَصُّ نصوصهم وأقوالهم - عند عدم التصريح بخلافها - لا يشترط في اعتبارها أن تَعُمَّ العادة منها جميع البلاد الإسلامية، بل إن لكل بلاد عاداتها وأعرافها, ولذلك يجب على المفتي والحاكم والقاضي والفقيه قبل أن يجيب على حكم مسألة اجتهادية لها تعلق بالأعراف أن يعرف عادات بلد السائل وأعرافها ليكون جوابه وفتواه وحكمه عادلاً موافقاً لأعراف الناس وعاداتهم، وإلا كان حكمه باطلاً جائراً، وفتواه غير صحيحة.

وقد قال القرافي في هذا الموضع: إن المفتي لا يحل له أن يفتي أحداً

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 481 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.