بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نيِّة المتكلم بها، وهل أراد بها الطلاق أو لا؟
ومنها: إذا ادعى عليه مالاً من زمن بعيد - وقد تغير النقد. فإنما يحكم بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
بفتوى مالك أو غيره إلا بعد معرفة نيِّة المتكلم بها، وهل أراد بها الطلاق أو لا؟
ومنها: إذا ادعى عليه مالاً من زمن بعيد - وقد تغير النقد. فإنما يحكم بقيمة النقد القديم لا بالنقد الحادث.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 483 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.