Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 485

  1. حرف العين
  2. القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثامنة والثمانون [العوض عما ليس بمال]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العوض عما ليس بمال ليس بواجب أن يُعلَم (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأشياء التي يكون لها عوض نوعان:

١ - نوع هو مال كالمبيع والأجرة، فهذا يجب أن يُعلم ليصح العقد؛ لأنه بدون معرفته يكون العقد باطلاً؛ لأن معرفته ركن من أركان العقد.

٢ - ونوع ليس بمال كالصداق والكتابة. فهذا ليس بواجب أن يعلم، لأن عند الاختلاف يُحَكَّم المثل، بخلاف الأول؛ لأنه عند الاختلاف تحكم القيمة ويقع في تحكيمها التنازع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تزوج امرأة ولم يفرض لها مهراً، فالعقد صحيح، ويجب لها مهر المثل إن دخل بها.

ومنها: افتدت نفسها بمال، فيصح الخلع.

ومنها: الصلح عن القصاص، لا يجب فيه تعيين المال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 485 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.