Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 487

  1. حرف العين
  2. القاعدة التسعون [العين - الأجل]
  3. رابعا: ما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

القاعدة التسعون [العين - الأجل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

العين لا تقبل الأجل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأجل: معناه اشتراط مهلة زمنية قبل تسليم العين المبيعة.

فمفاد القاعدة: أن الأعيان لا تقبل التأجيل - كما سبق بيانه، وإنما الذي يقبل التأجيل هو الأثمان. والعلة في ذلك أن الأعيان لا تتعلق بالذمة، وإنما الذي يجوز أن يكون ديناً في الذمة هو الأثمان؛ لأنها لا تتعين بالتعيين. إلا أن يكون ذلك في السلم فتكون العين مؤجلة تبعاً لطبيعة ذلك العقد.

وينظر القاعدة رقم (٥٢٠) من قواعد حرف الهمزة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا باعه سلعة حاضرة واشترط تسليمها له بعد مدة من الزمن، فالعقد باطل؛ لأن العين لا تقبل الأجل.

رابعاً: ما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

المسلم فيه في عقد السلم يجب تأجيله لطبيعة هذا العقد فمن أسلم في مقدار محدد من التمر مبين النوع والأجل فالعقد جائز.

ومنها: من استصنع ثوباً أو بيتاً أو آلة، واشترط الصانع مدة زمنية لتسليم المصنوع فالعقد جائز كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 487 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.