Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 492

  1. حرف الغين
  2. القاعدة الثانية [غالب الرأي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الثانية [غالب الرأي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

غالب الرأي بمنزلة اليقين فيما بنى أمره على الاحتياط (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بسابقتها.

ومفادها: أن غالب الرأي وأكبره هو في رتبة اليقين والحقيقة في وجوب العمل به فيما بني أمره على الاحتياط للدين، وذلك عند عدم إدراك الحقيقة حفظاً لسلامة الدين والبعد عن المحرمات والمشبوهات، ودفعاً ورفعاً للحرج؛ لأنه ليس كل أمر يمكن أن تدرك حقيقة أو أن يوقف على اليقين منه.

وينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد (٥٧٢ - ٥٧٤).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أراد تزوج امرأة وغلب على ظنه أنها محرمة عليه بوجه من وجوه التحريم وجب عليه تركها وعدم الزواج منها احتياطاً لدينه.

ومنها: إذا اشتبه عليه معاملة أو عقد فيه ربا أو يدخله الربا فيجب عليه الابتعاد عن هذا المعاملة تخلصاً من الوقوع في الربا.

ومنها: لو أن راهباً نزل من صومعته إلى بعض مدائنهم فأصابه المسلمون في الطريق أو في المدينة فقال: إنما خرجت هارباً منكم خوفاً على

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 492 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.