Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 495

  1. حرف الغين
  2. القاعدة الثالثة [الغالب]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.

سؤر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة - الهرة مثلاً - فهل يكره شرب سؤره أو الوضوء منه أو لا يكره؟ خلاف عند المالكية، وهذا يرجح النص الثاني للقاعدة.

ومنها: ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أو هي نجسة؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات. خلاف والمشهور عدم جواز الصلاة فيها.

ومنها: أرسل صقراً على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما صاده؟ خلاف.

ومن خلال الأمثلة التي ذكرها الونشريسي نرى أن في القاعدة خلافاً عند المالكية، ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 495 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.