Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 498

  1. حرف الغين
  2. القاعدة السادسة [الغبن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة السادسة [الغبن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الغبن المثبت للخيار ما يخرج عن العادة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الغبن: الخداع والنقص، ومنه: غبنه في البيع: خَدعه، وغَبِنَ رأيه: نقصه (٢).

وفي الاصطلاح: هو بيع الشيء بأقل أو شراؤه بأكثر، جهلاً أو تفريطاً (٣).

وهو نوعان: غبن يسير، وغبن فاحش.

ومفاد القاعدة: أن الغبن يثبت الخيار للمشتري أو البائع المغبون، وذلك إذا كان الغبن فاحشاً، وطريق معرفة الفاحش من اليسير هو عادة الناس في تعاملهم فما رأوه فاحشاً أثبت الخيار، وما لا فلا. وعند الحنفية: إن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. أي يختلفون في تقويمه - أي بيان قيمته - اختلافاً كبيراً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

باع سلعة بألف، وهي تساوي عند التقويم ألفاً وخمسمائة، فهذا غبن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 498 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.