Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 243

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: "الأصل براءة الذمة" حيث إن الاختلاف بين القابض والدافع يؤول - عند عدم البينة - إلى يمين المنكر، ومَن عليه اليمين هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل، والظاهر، والمدعي متمسك بخلاف الأصل والظاهر فعليه البينة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان عليه دَينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال: أقبضتها عن الدين الذي به الرهن، وأنكره القابض، فالقول قول الدافع مع يمينه. وكذلك إذا دفع إلى زوجته مالاً وقال: دفعته عن الصداق. وقالت هي: بل هي هدية. فالقول قول الدافع مع يمينه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 243 (SanadKitab #14596, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.