Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 504

  1. حرف الغين
  2. القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها.

القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الغرور حرام (١).

وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢).

وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣).

وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.

الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦).

وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧).

فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 504 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.