Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 506

  1. حرف الغين
  2. القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور]
  3. رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضمان

عند الأمين، وهدمت العين المستأجرة، ثم جاء رجل واستحق الوديعة، والعين المستأجرة، وضمَّن المودع والمستأجر، فإن المودع والمستأجر يرجعان على المودِع والمُؤَجّر بما ضمنا.

ومنها: إذا قال: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن اعتدى عليك أو سرقك اللصوص فإني ضامن. فهنا يضمن لو حصل شيء من ذلك.

رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القواعد ولا يوجب الضمان:

إذا قال له: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فأخذه اللصوص، فالمخبر غير ضامن.

ومنها: لو قال له: كُلْ هذا الطعام فإنه ليس بمسموم، فأكله فمات. لم يضمن.

ومنها: إذا أخبره مخبر أن هذه امرأة حرة أو خالية الموانع، فتزوجها ثم ظهر خلاف ذلك، فالمخبر غير ضامن. لأنه مجرد مخبر ولم يشترط له السلامة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 506 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.