Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 7, halaman 511

  1. حرف الغين
  2. القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

القاعدة الرابعة عشرة [الواجب وغيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

غير الواجب لا يجزئ عن الواجب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالواجب: ما طلبه الشارع طلباً جازماً، وهو الفرض.

أو هو: ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. ومقابله الحرام.

فمفاد القاعدة: أن فعل غير الواجب - وإن كان من جنس الواجب - لا يجزئ ولا يسد مسد الواجب؛ لاختلاف الحكم والرتبة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا تصدق بصدقة تطوع - وإن كانت أضعاف ما يجب عليه من الزكاة فلا تجزئه عن الزكاة الواجبة.

ومنها: إذا صلى متطوعاً ألف ركعة، لا تجزئه عن صلاة فريضة واحدة.

ومنها: إذا نوى حج تطوع - وهو لم يحج حجة الإسلام - لا يجزئه عن حجة الإسلام بل تقع عن حجة الإسلام ولو نواها تطوعاً عند كثيرين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 7، ص 511 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.