Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 6

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدة الثانية [الفائدة المستخلفة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة (١).

وفي لفظ: الفوائد التي تُستحق مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (٢)، وإن كانت أعياناً.

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الفائدة: فاعلة بمعنى ما يستفاد زائداً على الأصل ولو كان عيناً.

فمفاد القاعدتين: أن ما ينتج من الشيء مع بقاء أصله يأخذ حكم المنافع في جواز العقد عليها؛ من حيث إن المنافع تستفاد شيئاً فشيئاً مع بقاء الأصول الثابتة: كمنفعة دار أو دابة أو آلة أو غير ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

ثمر الشجر والخضروات، ولبن الآدميات والبهائم والصوف والماء العذب، يجوز بيع الثمرة الموجودة وما ينتج بعد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 6 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.