Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 245

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف المتبايعان في الخيار والبتات فالقول لمن يدعي البتات والبينة بينة مدعي الخيار (١) ". - في ظاهر الرواية -

وكان ذلك كذلك لأن الأصل في البيع البتات، فالمتمسك بالأصل عليه اليمين والقول قوله، والمتمسك بخلاف الأصل عليه البينة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالبتات: القطع، أي خلو العقد عن الخيار لأحد المتبايعين.

فتدل القاعدة على أنه إذا اختلف البائع والمشتري فادعى أحدهما خياراً وأنكر الآخر، ولا بينة لأحدهما على دعواه، فالقول لمن يدعي البتات مع يمينه، والبينة بينة مدعي الخيار.

وعلة ذلك - مع أن كلاً منهما مدعٍ ومدعىً عليه أن الأصل في البيع البتات والخيار خلاف الأصل، والقول قول المتمسك بالأصل مع يمينه، وعلى المتمسك بخلاف الأصل البينة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 245 (SanadKitab #14596, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.