Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 16

  1. حرف الفاء
  2. القاعدتان السادسة والسابعة [الفتوى للجاهل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من احتجم أو اغتاب فظن أنه أفطر فأكل عمداً أو جامع، لزمته الكفارة على الكمال؛ لكمال الجناية؛ لأنه فَعله عمداً، وظنه هذا فاسد لا يعتبر؛ لأنه جهل في أمور دينية في غير محله؛ لأن الدار دار إسلام.

ولكن إذا أفتاه مفتٍ بأن الحجامة تفسد الصوم فأكل عمداً أو جامع فلا كفارة عليه؛ لأن الفتوى في حق العامي يسقط بها الكفارات، وإن كانت الفتوى خطأ في نفسها.

ولكن الفتوى بإفطار المحجوم ليست خطأً لإعتمادها على دليل من السنة وهو قوله ﷺ: "أفطر الحاجم والمحجوم" رواه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث رافع بن خديج وثوبان وشداد بن أوس وأبي هريرة وعائشة وأسامة بن زيد ومعقل بن سنان الأشجعي ﵃.

ومنها: ما لو طلَّق في حال الغضب، أو قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام. فلا يجوز له أن يطأ زوجته إلا بعد الاستفتاء ومعرفة الحكم، فإذا استفتى وأُفتي بوقوع الطلاق لزمه فراق زوجته، وإن أفتيَ بعدم الوقوع لم يفارقها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 16 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.