Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 18

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثامنة [الفتوى بعد زوال المدرك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وهي عند المالكية: الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام (١).

وهي عند الحنفية: بيان حكم المسألة.

المُدْرَك: مُفْعل من أُدرك يُدْرك وهو مصدر ميمي واسم زمان ومكان.

وجمعه مدارك. ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يُسْتدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. أو هي أدلة الأحكام.

والفقهاء يقولون في الواحد مَدْرك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه (٢).

فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بحكم مبني على دليل شرعي بعد زوال ذلك الدليل فإن هذه الفتوى باطلة لزوال دليلها، وهذا الحكم - وهو بطلان تلك الفتوى - ثابت بالإجماع؛ لأنه يكون بناء حكم على غير دليل ولا مُدرك وذلك باطل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بني حكم أو فتوى على عادة أو عُرف سابق ثم تغيرت العادة أو تبدل العرف فلا يجوز الإفتاء بمثل الحكم السابق المبني

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 18 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.