Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 30

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثالثة عشرة [الفرض - الواجب - والعوض]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

الصف تعيَّن عليه القتال وأصبح فرض عين عليه، ولأن منفعة الجهاد تعود إليه.

ومنها: من تعيَّن عليه قبول الوديعة. لا يجوز أن يأخذ عليها أجراً.

ومنها: إذا قال مَن فقد ماله: مَن دلني على مالي فله كذا - أي جائزة - فدله مَن المال في يده، لا يستحق أجراً؛ لأن الواجب عليه الرد بالشرع.

ومنها: إذا خلَّص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، لا تثبت له أجرة المثل.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها أخذ الأجرة عليه، مع أن إرضاعها له واجب.

ومنها: بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب، وللباذل أخذ العوض عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 30 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.