Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 41

  1. حرف الفاء
  2. القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون [الفروع - الأصول].
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يخرجها أن تكون ملكاً لمن تفرعت عن ملكه.

ومنها: النخلة ملك لمن ملك النواة، ولو زرعها في أرض غيره. والفرخ ملك مالك البيضة، ولو وضعها تحت دجاجة غيره. والزرع ملك مالك البذر.

ومنها: وأجنة الحيوانات ملك مالك الأنثى دون الفحل.

ومنها: إذا تزوج عبد رجل مملوكة رجل آخر، أو زنى حر أو عبد بمملوكة، فالولد ملك لمالك الأمة.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرجل إذا استولد جاريته كان الولد تابعاً للأب في الحرية، لا تبعاً للأم في الرق؛ لأن الأم ملك للأب، فالأب مالك للأصل.

ومنها: الأمة إذا غَرَّت الزوج وخدعته بادعاء الحرية، فإن ولدها منه حر.

ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته الحرة فولده منها حر قطعاً.

ومنها: إذا وطئ الأب جارية ابنه فولده منها حر - ولا تصير أم ولد له.

ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم وسبوها بعد حملها منه فإن ولدها لا يتبعها في الرق؛ لأنه مسلم في الحكم بإسلام أبيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 41 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.