Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 249

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

والوجه الآخر يجب عليه الغسل وغسل ثوبه فلا تجوز له الصلاة قبل ذلك لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة.

ومنها: إذا رمي حيواناً مأكولاً بسهم ولم يمته ثم وقع الحيوان في ماء يسير (١) فوجده ميتاً، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء بل يستصحب في الماء أصل الطهارة، فلا ينجس بالشك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 249 (SanadKitab #14596, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.