Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 47

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والعشرون [الفساد الطارئ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفساد الطارىء بعد العقد - قبل حصول المقصود به - كالمقترن بالعقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الطارئ: المفاجئ

وهذه القاعدة قد سبقت ضمن قواعد حرف الطاء تحت الرقم ٢.

ومفادها: أن ما يطرأ على العقد بعد تمامه وقبل حصول المقصود به يفسد العقد وكأنه اقترن به وصاحبه بأصله. أما إذا طرأ بعد حصول المقصود بالعقد فلا اعتبار له.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى عصيراً - وقبل تسلمه من البائع - تخمر - أي أصبح خمراً - فسد العقد ويجب على البائع رد الثمن للمشتري.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 47 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.