Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 50

  1. حرف الفاء
  2. القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]
  3. ثانيا معنى هذه القواعد ومدلولها
  4. الثمرة الفقهية للخلاف

فسخ العقد: معناه إبطاله، ورد كل بدل إلى صاحبه. أو هو رفع للعقد وقلب كلٍّ من العوضين إلى دافعه (١).

فبالنظر إلى هذه القواعد نراها تمثل وجهتي نظر مختلفتين في حكم فسخ العقد وإبطاله، هل هو من أصل العقد وإنشائه، أو هو من حين ظهور سبب الفسخ؟

القاعدتان الأوليان تعبران عن وجهة النظر القائلة: إن الفسخ رفع للعقد وإبطال له، لكن أولاهما قطعت بدون تردد إن رفعه يكون من حين ظهور سبب الفسخ لا من أصل العقد. وثانيتهما قطعت بدون تردد أيضاً إن فسخ العقد ورفعه معتبر بأصل العقد وبدئه. فهما مع قطعهما مختلفتان.

والقواعد الثلاث الأخيرة تعبر عن وجهة نظر مترددة في اعتبار زمان الفسخ هل هو من الأصل أو من الحين؟ وتشير إلى وجود الخلاف.

الثمرة الفقهية للخلاف:

إن زوائد المبيع في المدة ما بين ابتداء العقد والفسخ هل هي ملك للبائع أو المشتري؟

عند من يقولون: بأن الفسخ يعتبر من أصل العقد فهي ملك البائع؛ لأن المبيع كان في ضمانه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 50 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.