Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 69

  1. حرف الفاء
  2. القاعدتان السابعة والثامنة والثلاثون [الفعل - القول]
  3. ثانيا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

تقديم الطعام للضيف ووضعه بين يديه يقوم مقام الإذن القولي في إباحة التناول.

ومنها: إرسال الهدية إلى المُهدى إليه إذا قبلها ملكها بمجرد ذلك في الصحيح.

ومنها: إعطاء الفقير صدقة تطوعاً، لا يشترط القبول القولي.

ومنها: بيع المعاطاة. وإن كان عند الشافعية لا يجوز إلا في الأشياء الدنيئة.

ومنها: إن المجنون والسفيه إذا أعتقا جارية لهما لا ينفذ عتقهما - لأنهما محجوران عن التصرفات القولية - ولكن إذا أحبل أحدهما جاريته واستولدها ثبت الولد، وأصبحت الجارية أم ولد له تعتق بموته.

ومنها: المريض في مرض الموت إذا كان ماله مستغرقاً بالديون وله جارية لا يصح عتقه لها - لحق الغرماء - لكن إذا استولدها في هذه الحالة صح الاستيلاد. فكان الفعل أقوى من القول.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 69 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.