Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 71

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة التاسعة والثلاثون [الفعل القلبي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا على شيء من جوارحه - بل كان كل منها محفوظاً - فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع طلاقه.

ومنها: إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى: إن دخلت عليك من ذلك غَيرَة فأنت طالق، فدخل عليها غيرة في قلبها ولم تتكلم ولم تَلِجَّ ولم تخبر بأنها حصل لها غَيْرة، فإنها لا تطلق؛ لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 71 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.