Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 73

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الحادية والأربعون [الفعل المباح]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الحادية والأربعون [الفعل المباح]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفعل متى كان مباحاً لا يصير ذلك سبباً موجباً للدية ولا الكفارة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالأفعال التي توجب الدية أو الكفارة - كالقتل الخطأ مثلاً - لكنها ذات مدلول عام.

فمفادها: أن الفعل الذي يقوم به المكلف إذا كان مباحاً ومأذوناً به شرعاً - وإن تسبب عنه ضرر أو موت - فإن ذلك الفعل لا يصير سبباً موجباً للدية ولا للكفارة ولا التعويض عموماً - والمراد أن فاعل ذلك الفعل لا يترتب على فعله حق للعباد ولا حق لله تعالى -؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضمان للبشر كما أنه ينفي الإثم عن الفاعل.

ولكن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يشترط مع الإذن الشرعي السلامة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 73 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.