Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 78

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [فعل المنهي عنه]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والأربعون [فعل المنهي عنه]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فعل المنهي عنه ناسياً لا يفسد العبادة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بشيء من أحكام النسيان، فالأصل في الناسي أنه مرفوع عنه الإثم فيما فعله حال نسيانه، لكن لا يرفع عنه ضمان المتلف من حقوق العباد.

فمفاد القاعدة: أن مَن فعل فعلاً منهياً عنه - من حقوق الله تعالى - في صلاته أو صيامه أو حجه ناسياً أنه في صلاة أو صوم أو حج، فإن الحكم الشرعي الذي تفيده هذه القاعدة هو عدم فساد تلك العبادة؛ لأن العبادة لا يفسدها إلا فعل منهي عنه عمداً. والفروع وقع في بعضها الخلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن تكلم في صلاته ناسياً أنه في صلاة فصلاته صحيحة. لكن عند الحنفية بطلت صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 78 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.