Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 86

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثامنة والأربعون [فوات القبض]
  3. ثالثا: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والأربعون [فوات القبض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

فوات القبض إذا طرأ بهلاك المعقود عليه قبل التسليم كان مبطلاً للعقد، فكذلك إذا اقترن بالعقد منع انعقاده (١).

ثانياً: معنى هده القاعدة ومدلولها:

من شروط صحة العقد قبض المعقود عليه - سواء في ذلك المبيع أو الثمن - إلا في عقد السلم. فإن المسلم فيه لا يشترط تسليمه أو قبضه عند العقد، وإنما شرطه التأجيل.

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا تعذر تسليم المعقود عليه بطل العقد، وذلك يحصل بهلاك المعقود عليه سواء كان هلاكه مقترناً بالعقد أو قبل التسليم، فيبطل العقد ولا يترتب عليه أثر من آثاره.

ثالثاً: من أمثلة هده القاعدة ومسائلها:

العبد الآبق لا يجوز شراؤه ولا بيعه لتعذر تسليمه.

ومنها: إذا باع سيارة وقبل أن يتسلمها المشتري وقع لها حادث فهلكت، فقد بطل العقد ويسترد المشتري الثمن.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 86 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.