Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 89

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة التاسعة والأربعون [إطلاق الاسم - العرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا حَلَف لينحَرنَّ بَدَنةً - وهو من أهل الإبل - فلا يجزئه إلا ناقة أو جمل. وإذا كان من أهل البقر - ولا يعرف الإبل - فلا يجزئه إلا بقرة.

ومنها: إذا اشترط المسلمون على المشركين أن يعطوهم الكراع مع السلاح - فالكراع اسم الخيل والبغال والحمير - فأما الإبل والبقر والغنم فليس من الكراع بل من الأنعام والماشية. والكراع ما يكون لمنفعة الركوب خاصة.

وإن اشترطوا الماشية لم يدخل في ذلك الخيل والبغال والحمير.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 89 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.