Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 103

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والخمسون [التهمة - الشهادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختص بباب الشهادة، ومتى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة.

ومفادها: أن الشهادة تكون مقبولة في كل موضع لا يتهم فيه الشاهد. فأما إذا وجدت التهمة فلا تقبل الشهادة.

والمراد بالتهمة هنا: اعتبار أن هذه الشهادة تجر للشاهد بها منفعة أو مغنما يعود عليه، ففي كل موضع توجد فيه هذه التهمة وتتحقق فالشهادة مردودة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهادة الابن لأبيه غير مقبولة لوجود التهمة بالمنفعة التي تعود على الابن في شهادته لأبيه، أو كان الأب مدعيا بشهادته.

ومنها: إذا قال الأب لعبده: إن كلمك فلان فأنت حر. وشهد

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 103 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.