القاعدة التاسعة والخمسون [وجوب الأصل - التقدير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق أصلاً بما يجب للمرأة من المهر، ولكنها عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البدل.
فمفادها: أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة بتقدير قيمة الأصل؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد شرعاً.
وفي هذه المسألة خلاف الشافعي ﵀ حيث لا يرى للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا، على فرض عدم