Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 105

  1. حرف الفاء
  2. القاعدة التاسعة والخمسون [وجوب الأصل - التقدير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التاسعة والخمسون [وجوب الأصل - التقدير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق أصلاً بما يجب للمرأة من المهر، ولكنها عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البدل.

فمفادها: أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة بتقدير قيمة الأصل؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد شرعاً.

وفي هذه المسألة خلاف الشافعي ﵀ حيث لا يرى للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا، على فرض عدم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 105 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.