عليها، ولا ينظر للعلة فيها، فنقول: إنما حُرِّم الربا في الذهب والفضة وباقي الأصناف الستة لنص الرسول ﷺ عليه. ولكن إذا أردنا بيان حكم غيرها فهنا ينظر للمعني المبني عليه تحريم الربا، فإذا أردنا معرفة حكم النحاس مثلاً أو الأرز فيمكن أن يقاس النحاس على الذهب والفضة بعلة الوزن. والأرز على القمح بعلة الكيل أو الطعم أو غير ذلك من العلل التي قال بها الفقهاء.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
Baca Juz 8, halaman 109
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 109 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2542)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.