Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 115

  1. حرف القاف
  2. القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدتان الثانية والثالثة [القضاء في المجتهدات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه (١).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات نافذ بالاتفاق (٢).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذاً لا يرد (٣).

وفي لفظ: قضاء القاضي في المجتهدات ينفذ إذا صدر عن اجتهاد لا عن تلبيس واشتباه (٤).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القضاء إما أن يكون بأمر منصوص عليه فلا يجوز الاجتهاد فيه ولا ينفذ القضاء بخلافه. وإما أن يكون بأمر مجتهد فيه غير

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 115 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.