Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 126

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثامنة [التعاطي]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثامنة [التعاطي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قبض أحد البدلين كاف في انعقاد العقد بالتعاطي (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

عقد البيع يقتضي وجود بدلين - إما الثمن والمبيع - وإما بدلان عينيان كثوب وشاة، وينعقد العقد بمعرفة البدلين وتسليم أحدهما.

وعقد البيع له صورتان: الصورة الأولى: البيع المعروف المتداول بأن يكون الثمن من المشتري والسلعة من البائع - وهو الأصل في عقد البيع.

والصورة الثانية: أن يكون بسلعتين من المتعاقدين وهو المسمى ببيع التعاطي، حيث لا ثمن لإحدى السلعتين إلا مقابلتها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 126 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.