Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 130

  1. حرف القاف
  2. القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العاشرة [القبض - الظاهر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القبض حجة لدفع الاستحقاق - إذا زاحمه غيره فيما هو في يده - ولا يكون حجة لإثبات الاستحقاق؛ لأن القبض ظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

وضع اليد على الشيء وقبضه وتسلّمه يكون حجة ودليلاً لدفع غيره - ممن يدعي استحقاقه - عما في يده، ولكنه في نفس الوقت ليس حجة لإثبات استحقاقه لما ليس في يده؛ لاحتمال أن يكون غاصباً أو سارقاً أو مشترياً من سارق أو غاصب. ولذلك - كما سبق في قاعدة قريباً - فإن بينة الخارج - عند المعارضة - ترجح على بيِّنة ذي اليد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 130 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.