Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 132

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

قبض كل شيء بحسبه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى داراً فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضاً لها، وإن لم يسكنها.

ومنها: اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضاً له.

ومنها: اشترى طائراً فجعله في قفص وسار به، أو أَخَذه بيده ومشى به كان هذا قبضاً له.

ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة في شجرها؟ قال ابن قدامة ﵀: يجوز

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 132 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.