Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 151

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثالثة والعشرون [الشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثالثة والعشرون [الشّرط]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشروط في العقود إنما وجدت لتثبت لأحد المتعاقدين أُموراً لا تثبت بالعقد إذا أطلق عنها. وهذا أمر بدهي معقول؛ لأن المشترط لا يشترط شرطاً إلا إذا كان هذا الشرط يفيد فائدة لا يفيدها العقد المطلق عنه. أو يريد تأكيد ما يمكن أن يثبت بالعقد المطلق قطعاً للمنازعة. وإلا كان الشرط لغواً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترط المحال غِنى المحال عليه وملاءَته فبان معسراً فإنه يرجع على المحيل. وهذا شرط فيه مصلحة العقد، فيثبت الفسخ بفواته كما لو اشترط صفة في المبيع.

ومنها: إذا شرط في المبيع أن يسلمه إليه صحيحاً سليماً، أو في الثمن أن يوفيه حالاَّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 151 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.