Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 162

  1. حرف القاف
  2. القاعدة الثامنة والعشرون [الطارئ المانع، الدوام، الابتداء].
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

أو انتقل الوقف إلى البطن الثاني ففيه وجهان عند الشافعية: أحدهما: بقاء الإجارة لأنها لازمة كما لو أجَّر ملكه. وثانيهما: المنعٍ؛ لأن المنافع بعد موته انتقلت لغيره ولا ولاية له عليها.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، ولو طرأ لقطعه أيضاً، ولا خلاف فيه، فهذا مانع ابتداءً وطروءاً ودواماً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 162 (SanadKitab #14596, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.